السيد مصطفى الخميني

72

كتاب الخيارات

كثير من الأحكام بالعناوين الثانوية الأخرى ، ضرورة أن استرقاق الولد ليس من حقوق الوالد ، ومثله منع الولد عن الإرث ، فالحكم بلحوقه بأشرف الأبوين ، حكم شرعي وقانون تأسيسي لا يجوز خلافه بالشرط ، لأنه يضاده ويناقضه ، وليس بين العقلاء حكم من هذه الجهة فيما إذا كان أحدهما حرا ، بل الحكم العقلائي رقية الولد إذا كان الوالد رقا ، فتأمل . اشتراط تورث المتعة ومنها : اشتراط تورث المتعة ، فإنه خلاف الكتاب ، لأن ما في الكتاب أولا هو تورث الزوجة ( 1 ) ، فالمتعة لو كانت زوجة فتورث ، وما في السنة تقييد لما في الكتاب ، وهو أنها مستأجرة لا تورث ( 2 ) ، وهذا هو الحكم الجدي ، فلا يكون الشرط نافذا ، وهذا من الأحكام التأسيسية الإسلامية ، فالشرط المناقض معها باطل جدا . نعم ، لو كان في الأخبار الخاصة - كما قيل - جواز شرط التورث ( 3 ) ، فهو من التخصيص بالعنوان الثانوي الجائز عندنا كما عرفت ، فتدبر .

--> 1 - النساء ( 4 ) : 12 . 2 - عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : لم لا تورث المرأة عمن يتمتع ؟ فقال : لأنها مستأجرة ، وعدتها خمسة وأربعون يوما . المحاسن : 330 / 90 ، وسائل الشيعة 26 : 231 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 17 ، الحديث 4 . 3 - وسائل الشيعة 21 : 66 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 32 ، الحديث 1 .